أو سيف. أو تاج. أو غير ذلك. أو حلي ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأهله. أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان لما ذكرنا قبل، فان تراضيا جميعا على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحا ومكسورا جاز ذلك لأنه مثل ما اعتدى به وجائز أن يتفقا من ذلك في حلي الذهب على ذهب. وفى حلي الفضة على فضة. وله أن يؤخره به ما شاء لأنه ليس هو بيعا وإنما هو اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه فقط، وبالله تعالى التوفيق * 1268 مسألة وكل ما جنى على عبد أو أمة. أو بعير. أو فرس. أو بغل.
أو حمار. أو كلب يحل تملكه. أو سنور. أو شاة. أو بقرة. أو إبل. أو ظبي. أو كل حيوان متملك (1) فان في الخطأ في العبد وفى الأمة [خاصة] (2) وفى سائر ما ذكرنا خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ، أما العبد والأمة ففيما جنى عليهما عمدا القود وما نقص من قيمتها أما القود فللمجني عليه وأما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدى عليه من ماله، وكذلك لو أن امرءا استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد في زنائه بها ولا يبطل حق حقا، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يعطى كل ذي حق حقه، وأما القود بين الحر. والعبد فنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب القصاص * وأما ما نقصه فللناس ههنا اختلاف، وكذلك في الحيوان، وقولنا في الحيوان هو قول أبى سليمان ومالك. والشافعي، وقال أبو حنيفة: كذلك الا في الإبل. والبقر. والبغال. والحمير.
والخيل خاصة في عيونها خاصة فإنه قال في عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه * قال أبو محمد: واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا ابن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبي أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في الرأس الا في ثلاث. المنقلة. والموضحة.
والآمة (3) وفى عين الفرس بربع ثمنه، وبرواية عن عمر بن الخطاب من طريق سفيان.
وعمرو بن دينار. ومعمر قال سفيان: عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر، وقال عمرو بن دينار: أخبرني رجل أن شريحا قال له: قال لي عمر، وقال معمر: بلغني أن عمر بن الخطاب، ثم اتفقوا أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها * ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر بأن في عين الدابة ربع ثمنها * ومن طريق أبى قلابة عن أبي المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها *