بينهما ونقل عنه حنبل أنه يعتق الا نصف المائة على هذا ويكون الولاء على قدر ما أعتق فالرواية الأولى توافق قول الخرقي فإنه أوجب على المعتق غرامة نصف قيمة العبد، وينبغي أن تجب نصف قيمته على الصفة التي عتق عليها وهو كونه مكاتبا قد أدي كتابته الا مائة منها وهي عشرها، وأما رواية حنبل فيحتمل أن تكون على ما قال أبو بكر والقاضي في أنه لا يسري العتق إلي الجزء المكاتب لغيره وقد نصرنا الرواية الأولى بما ذكرناه والله أعلم (مسألة) قال (وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وكان قد تصدق عليه بشئ فهو لسيده) وجملته ان المكاتب إذا عجز وفي يده مال ورد في الرق فهو لسيده سواء كان من كسبه أو من صدقة تطوع أو وصية وما كان من صدقة مفروضة ففيه روايتان (إحداهما) هو لسيده وهو قول أبي حنيفة، وقال عطاء يجعله في السبيل أحب إلي وان أمسكه فلا بأس (الرواية الثانية) يؤخذ ما بقي في يده فيجعل في المكاتبين نقلها حنبل وهو قول شريح والنخعي والثوري واختار أبو بكر والقاضي انه يرد إلى أربابه وهو قول إسحاق لأنه إنما دفع إليه ليصرف في العتق فإذا لم يصرف فيه وجب رده كالغزي والغارم وابن السبيل ولنا ان ابن عمر رد مكاتبا في الرق فأمسك ما أخذه منه ولأنه يأخذه لحاجته فلم يرد ما أخذه كالفقير والمسكين وأما الغازي فإنه يأخذ لحاجتنا إليه بقدر ما يكفيه لغزوه وأما الغارم فإن غرم لا صلاح ذات البين فهو كالغازي يأخذ لحاجتنا وان غرم لمصلحة نسفه فهو كمسئلتنا لا يرده (فصل) وأما ما أداه إلى سيده قبل عجزه فلا يجب رده بحال لأن المكاتب صرفه في الجهة التي أخذه لها وثبت ملك سيده عليه ملكا مستقرا فلم يزل ملكه عنه كما لو عتق المكاتب ويفارق ما
(٤٧٤)