وقال في الإستبصار: إنه مكروه، لا تبطل به الصلاة (1)، وهو قول ابن إدريس (2).
لنا: ما رواه منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، فقال: لا لكل سورة ركعة (4).
ولأن الصلاة المأتي بها بيانا من الرسول - صلى الله عليه وآله - لا تنفك عن قيدي وحدة السورة وتعددها، وأيهما كان واقعا كان واجبا، لكن التعدد ليس واجبا بالإجماع فتتعين (5) الوحدة.
احتج الآخرون بما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر - عليه السلام -: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (6).
قال ابن إدريس: الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة، ولم يذكروا ذلك في جملتها، والأصل صحة الصلاة والإعادة والبطلان بعد الصحة يحتاج إلى دليل (7).