خرج عنه ما إذا كان إماما لرواية صفوان (1)، فيبقى المنفرد على الأصل.
والجواب: المنع من عموم وجوب المخافتة.
الثالث: قال علي بن بابويه واجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " في جميع الصلوات (2)، وفي المبسوط (3) والخلاف (4) والنهاية (5): يستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه من الصلوات، وكذا في الإقتصاد (6).
وقال السيد المرتضى في الجمل: وتفتح القراءة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وتجهر بها في كل صلاة جهر أو إخفات (7).
وقال الشيخ في الجمل والجهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين (8).
قال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين من الصلاة الإخفاتية دون الأخيرتين، فإنه لا يجوز الجهر فيهما بالبسملة (9). وكلام المتقدمين يقتضي عموم استحباب الجهر بها في غير الجهرية، لأنها مما يستحب الجهر بها في الإخفاتية، وكذا في الركعات الأواخر.
احتج ابن إدريس بأن الصلاة إما جهرية وإما إخفاتية، فالإخفاتية الظهر والعصر، والجهر بالبسملة في الركعتين الأولتين مستحب، لأن فيهما تتعين القراءة، فأما