وقال ابن أبي عقيل (1): من نسي القراءة في الركعتين الأولتين، وذكر في الأخيرتين سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا، لأن القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين، والأقرب بقاء التخيير.
لنا: إنه قبل النسيان مخير (2)، وكذا بعده عملا بالاستصحاب، وقول الباقر - عليه السلام - وقد سئل ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين، قال: أن تقول: سبحان الله - إلى آخره - (3).
والجواب عن السؤال المطلق يحمل على إطلاقه، وإلا لم يكن مطابقا، وما رواه في الصحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
قلت له: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (4). وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة، فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل.
احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: إقرأ في الثانية، قلت:
أسهو في الثانية، قال: إقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك (5).