أبو الصلاح الجهر بها في أولتي الظهر والعصر في ابتداء الحمد والسورة التي تليها (1)، والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة من الوجوب، ولأنها جزء السورة التي تجب الإخفات فيها فيتعين (2)، فيها المساواة، لكن صرنا إلى الاستحباب عملا بقول الأصحاب.
احتجوا بما رواه صفوان في الصحيح قال: صليت خلف أبي عبد الله - عليه السلام - أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب " بسم الله الرحمن الرحيم "، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب " بسم الله الرحمن الرحيم " وأخفى ما سوى ذلك (3)، ومداومته على الجهر تدل على الوجوب.
والجواب: المنع من الوجوب فإنه - عليه السلام - كان يداوم على المستحب كما يداوم على الواجب.
الثاني: المشهور استحباب الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه للمنفرد والإمام.
ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: أن الجهر بها في كل صلاة إنما هو للإمام، وأما المنفرد فيجهر بها في الجهرية، ويخافت بها فيما عداها (4). وأظن أن المراد بذلك هو ابن الجنيد، لأنه هو أفتى بذلك في كتاب الأحمدي (5).
لنا: إنه قول أكثر علمائنا فيكون راجحا على غيره.
احتجوا بأن الأصل وجوب المخافتة بها فيما يخافت به، لأنها بعض الفاتحة