فيقتل من ساعته إذا لم يطلب التأجيل.
فأما إذا طلب التأجيل، إلى ثلاثة أيام، لينظر في أمره فإنه يؤجل، ولا يزاد عليه.
ولكن مشايخنا قالوا: الأولى أن يؤجل ثلاثة أيام ويحبس ويعرض عليه الاسلام، فإذا وقع اليأس فحينئذ يقتل.
فأما المرأة: فلا تقتل عندنا. خلافا للشافعي، ولكنها تحبس وتجبر على الاسلام وتضرب في كل ثلاثة أيام إلى أن تسلم.
وكذا الجواب في الأمة، إلا أن الأمة تحبس في بيت المولى، لان ملكه قائم، بخلاف المرتدة المنكوحة فإن النكاح قد بطل بالردة.
ولو لحقت بدار الحرب، ثم ظهر المسلمون عليهم، لهم أن يسترقوا المرتدة دون المرتد.
فأما الصبي العاقل إذا ارتد: فردته صحيحة عند أبي حنيفة ومحمد، كإسلامه. وعند أبي يوسف: إسلام صحيح دون ارتداده.
وعند الشافعي: لا يصح كلاهما والمسألة معروفة. لكن لا يقتل ويعرض عليه الاسلام، ولكن لا يحبس، ولا يضرب، وإذا بلغ الآن يعرض عليه الاسلام، جبرا، ويحبس ويضرب لكن لا يقتل لأنه لا يجب القتل بهذه الردة.
وعلى هذا الصبي إذا حكم بإسلامه تبعا لأبويه، ثم بلغ كافرا، ولم يسمع منه الاقرار بعد البلوغ: فإنه يجبر على الاسلام، ولكن لا يقتل أيضا فأما إذا سمع منه الاقرار بعد البلوغ: يقتل إذا ارتد.
والسكران إذا ارتد في حال ذهاب عقله: فالقياس أن تصح ردته في حق الأحكام، وفي الاستحسان لا تصح. وإن ذهب عقله بسبب