- ولو شهدا أنه أعتق بغير مال ثم رجعا يضمنان للاتلاف بغير عوض.
- ولو شهدا على أنه قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر، وقد دخل، وقضى القاضي بالعتق، ثم رجعا ضمنا لأن هذه شهادة على الاعتاق وهو إتلاف بغير عوض، فيضمنان.
- ولو شهدا أنه حلف بعتق عبده بدخول الدار، وشهد آخران على الدخول، وقضى القاضي بالعتق، ثم رجعوا: فإن الضمان يجب على شهود اليمين، لا على شهود الدخول، لان الدخول شرط، وكلام اليمين صار إعتاقا، والتلف يضاف إلى العلة دون الشرط ويكون، المتلف هو شاهد ليمين.
- ولو شهدا على رجل بسرقة عشرة دراهم، وقضى القاضي، عند خصومة المالك، وقطعت يده، ثم رجعا يغرمان دية اليد.
- وكذلك لو شهدا على رجل بقتل الخطأ أو بجراحه خطأ ثم رجعا.
- ولو شهدا على القتل العمد، وقضى القاضي، واقتص، ثم رجعا: لا يجب القصاص على الشهود عندنا. وعند الشافعي: يجب، ولكن عندنا يجب المال، لأنه لا يمكن إيجاب القصاص بالتسبيب، ويمكن إيجاب المال كما في حفر البئر.
- ولو شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد آخران على الاحصان ثم رجعوا بعد إقامة الرجم لا يجب على شهود الاحصان شئ، وتجب الدية على شهود الزنى، لان الزنا علة، والاحصان شرط.
ولو رجع أحد الشهود بالزنا، بعد الرجم: فإنه يجد حد القذف،