النصف، وللخنثى السدس، والباقي للعصبة.
- وإن تركت زوجا، وأختا لأب وأم، وخنثى لأب: فللزوج النصف، وللأخت لأب وأم النصف، ولا شئ للخنثى، ويجعل ذكرا، لان هذا أسوأ حالة، لأنا لو جعلناه أنثى يكون نصيبه، السدس، وتعول المسألة، ولو جعلناه ذكرا لا يرث شيئا - كما إذا تركت زوجا، وأختا لأب وأم، وأخا لأب على هذا القياس.
وبيان قول الشعبي، وتفسير قول أبي يوسف، وتخريجه له، وتخريج محمد، على وجه آخر، يذكر في الفرائض إن شاء الله تعالى ونشير إليه هاهنا:
إذا ترك ابنا وخنثى: فعلى تخريج أبي يوسف يجعل المال بينهما على سبعة أسهم للابن المعروف أربعة، وله ثلاثة.
وعلى تخريج محمد: الميراث بينهما على اثني عشر سهما، بطريق تنزيل الأحوال، فيكون للابن المعروف سبعة، وللخنثى خمسة والله تعالى أعلم بالصواب.