وهما رخصا في المصحف في رواية. وفي رواية يكره في المصحف أيضا.
وهذا إذا كان الذهب مما يخلص بالإذابة.
فأما إذا كان مموها بماء الذهب والفضة، فلا بأس به، لأنه لا يخلص عند الإذابة.
وكذا كتابة الذهب والفضة على الثياب فعلى هذا الاختلاف.
وإذا جدع أنفه، فجعل أنفا من فضة، لإزالة الشين، لا يكره ولو جعل من الذهب لا يكره أيضا، لأنه إذا كان من الفضة ينتن فرخص في ذلك، وفي عين هذا ورد الأثر.
ولو تحرك سنه فشدها بذهب أو فضة: فلا بأس به، عند أبي حنيفة. وفي الجامع الصغير: لا يشدها بالذهب. وعند محمد لا بأس به. وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا بشدها بالفضة، لأنه لا حاجة إلى الذهب.
ولو خيف سقوط الفص من خاتم الفضة فشد بمسمار من ذهب فلا بأس به، بالاتفاق، لأجل الضرورة.
ولو سقطت سن إنسان، وأراد أن يعيدها ويشدها بالذهب والفضة، يكره، عند أبي حنيفة، كما لو وضع سن ميت آخر يكره. وقال أبو يوسف: لا بأس بإعادة سنه مكانها، ولا يشبه سنه سن ميت آخر، وبينهما فصل عندي، وإن لم يحضرني ذلك.
ثم ذكر في الكتاب مسائل: ذكرها متفرقة في الكتب، وقد جمعها هاهنا، وقد ذكرناها في مواضعها، فلا نعيدها ونذكر بعض ما لم نذكره.
ومنها: أنه يكره شرب لبن الأتان، للتداوي، بالاتفاق أما عند أبي حنيفة فلا يشكل، كما في بول ما يؤكد لحمه. وأبو يوسف فرق