____________________
(178) الإيرواني: العيب الذي يزداد أيضا مندرج في قوله فإن أصاب البغل عقرا أو كسرا أو دبر إذ ليس المراد من المذكورات أول حدوثها ليحتاج تعميمها لغيره إلى إرجاع يوم الرد إلى العيب. (ص 102) النائيني (منية الطالب): وفيه: أنه ليس عدم سقوط الضمان مقتضى فتوى الكل، بل المسألة خلافية بسقوط الضمان.
فقيل بسقوط الضمان مطلقا، وقيل بعدم سقوطه مطلقا كما عليه الفاضل في التذكرة، وقيل: بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن، وما لم يكن كذلك كوصف الصحة فإذا زال السمن ورجع فعليه الضمان، بخلاف ما إذا حدثت نقطة في عين الدابة وارتفعت، وهذا الاختلاف رجاء في العيب الموجود حال العقد، أو الحادث بعده إذا زال قبل القبض.
ولكن الأقوى في الغصب عدم ارتفاع الضمان بارتفاع الوصف، سواء ارتفع بفعل الله سبحانه، أم بفعل الغاصب، أم الأجنبي، لأن ارتفاعه حصل في ملك المالك فلا ينفع به الغاصب.
والأقوى في باب العقد ارتفاع الضمان، لأن المدار في هذا الباب تسليم المبيع صحيحا.
وعلى أي حال ليس ضمان الوصف في باب الغصب مطابقا لفتوى جميع الفقهاء.
هذا، مضافا إلى أن كون أحد الاحتمالات مخالفا للفتوى لا يوجب ظهور الكلام في غيره، فإن الظهور لا بد أن يكون مستندا إلى اللفظ.
فالصواب: أن العيب غير قابل لأن يتعلق به الظرف، لأن المراد منه هنا: الحاصل من
فقيل بسقوط الضمان مطلقا، وقيل بعدم سقوطه مطلقا كما عليه الفاضل في التذكرة، وقيل: بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن، وما لم يكن كذلك كوصف الصحة فإذا زال السمن ورجع فعليه الضمان، بخلاف ما إذا حدثت نقطة في عين الدابة وارتفعت، وهذا الاختلاف رجاء في العيب الموجود حال العقد، أو الحادث بعده إذا زال قبل القبض.
ولكن الأقوى في الغصب عدم ارتفاع الضمان بارتفاع الوصف، سواء ارتفع بفعل الله سبحانه، أم بفعل الغاصب، أم الأجنبي، لأن ارتفاعه حصل في ملك المالك فلا ينفع به الغاصب.
والأقوى في باب العقد ارتفاع الضمان، لأن المدار في هذا الباب تسليم المبيع صحيحا.
وعلى أي حال ليس ضمان الوصف في باب الغصب مطابقا لفتوى جميع الفقهاء.
هذا، مضافا إلى أن كون أحد الاحتمالات مخالفا للفتوى لا يوجب ظهور الكلام في غيره، فإن الظهور لا بد أن يكون مستندا إلى اللفظ.
فالصواب: أن العيب غير قابل لأن يتعلق به الظرف، لأن المراد منه هنا: الحاصل من