(يلزمك) يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل - فبعيد جدا، بل غير ممكن (171).
____________________
البغل لا يمكن أن يتخصص بيوم المخالفة، وهكذا لا يمكن أن يتعلق اليوم بالاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل فإنه معنى حرفي، فالأوفى والأوفق بالقواعد العربية تعلق الظرف بنعم، وهو أيضا يدل بالالتزام على أن المدار على قيمة يوم المخالفة.
بل لو قيل: إن المقام من قبيل تتابع الإضافات وحيث لا تختلف الأعيان باختلاف الأيام فبدلالة الاقتضاء لا بد أن تكون إضافة البغل إلى اليوم باعتبار قيمته في ذلك اليوم لكان المدار أيضا على قيمة يوم المخالفة.
هذا، مع أن البغل في بعض نسخ الكافي والاستبصار باللام، فيكون يوم المخالفة حالا من القيمة، بل لو كان غير محلى بالألف واللام يمكن أن يكون منونا بدلا عن اللام.
وبالجملة: ظهور هذه الفقرة في أن المدار على قيمة يوم المخالفة مما لا ينبغي التشكيك فيه، لأنه لو كان السؤال عن أصل الضمان لكان اللازم الاكتفاء بقوله عليه السلام: (نعم)، فتعقيبه بقوله عليه السلام: (قيمة بغل يوم خالفته) كاشف عن أن أصل الضمان كان مفروغا عنه عند السائل، لذا قال: (أرأيت لو عطب أو نفق؟) سيما بعد فتوى أبي حنيفة بأن الضمان موجب لسقوط الكري من باب الخراج بالضمان، وإنما كان سؤاله عن مقدار الضمان، فأجاب الإمام عليه السلام بعد تقديره له أصل الضمان بقوله: (نعم) عن المقدار بقوله: (قيمة بغل يوم خالفته) أو (قيمة البغل يوم خالفته) بنصب اليوم. (ص 312) (171) الطباطبائي: بل هو الأقرب والأظهر كما لا يخفى فإن الاحتمال الأول بعيد على فرض صحته في الغاية والثاني وإن كان صحيحا وفي الحقيقة عليه يكون الظرف متعلقا بالقيمة إلا أن الثالث أقرب منه لأنه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلقا للظرف والقيمة بمعنى العوض ليس فعلا ولا شبهة، بخلاف (نعم) فإنه في قوة
بل لو قيل: إن المقام من قبيل تتابع الإضافات وحيث لا تختلف الأعيان باختلاف الأيام فبدلالة الاقتضاء لا بد أن تكون إضافة البغل إلى اليوم باعتبار قيمته في ذلك اليوم لكان المدار أيضا على قيمة يوم المخالفة.
هذا، مع أن البغل في بعض نسخ الكافي والاستبصار باللام، فيكون يوم المخالفة حالا من القيمة، بل لو كان غير محلى بالألف واللام يمكن أن يكون منونا بدلا عن اللام.
وبالجملة: ظهور هذه الفقرة في أن المدار على قيمة يوم المخالفة مما لا ينبغي التشكيك فيه، لأنه لو كان السؤال عن أصل الضمان لكان اللازم الاكتفاء بقوله عليه السلام: (نعم)، فتعقيبه بقوله عليه السلام: (قيمة بغل يوم خالفته) كاشف عن أن أصل الضمان كان مفروغا عنه عند السائل، لذا قال: (أرأيت لو عطب أو نفق؟) سيما بعد فتوى أبي حنيفة بأن الضمان موجب لسقوط الكري من باب الخراج بالضمان، وإنما كان سؤاله عن مقدار الضمان، فأجاب الإمام عليه السلام بعد تقديره له أصل الضمان بقوله: (نعم) عن المقدار بقوله: (قيمة بغل يوم خالفته) أو (قيمة البغل يوم خالفته) بنصب اليوم. (ص 312) (171) الطباطبائي: بل هو الأقرب والأظهر كما لا يخفى فإن الاحتمال الأول بعيد على فرض صحته في الغاية والثاني وإن كان صحيحا وفي الحقيقة عليه يكون الظرف متعلقا بالقيمة إلا أن الثالث أقرب منه لأنه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلقا للظرف والقيمة بمعنى العوض ليس فعلا ولا شبهة، بخلاف (نعم) فإنه في قوة