____________________
بالقوة في كلام المشهور. أما الأول فهو غير مرتب على العطب بل يتحقق بمجرد الغصب والمخالفة فلا يمكن جعله جزاء للشرطية في كلام السائل بل هذا المعنى من اللزوم نفق عطب البغل أو خفق أم لا فلا دلالة لقوله كان على تقدم هذا اللزوم فإنه غير معقول لأن يكون ذلك الأمر المتقدم مرتبا على العطب مع أن العهدة مضافة إلى العين لا إلى البدل فلا بد من الاقتصار على قوله عليه السلام، (نعم) ولا يعقل تعلق اللزوم المستفاد منه بقيمة البغل وأما الثاني: فهو قابل لترتبه على العطب فيتعين حينئذ أن يكون يوم خالفته إذ قيدا للقيمة لا لزوم فعلي من يوم المخالفة لكن تعين اللزوم بهذا المعنى متوقف على عدم إمكان إرادة اللزوم التقديري كعدم إمكان إرادة العهدة منه وأما الثالث فهو مرتب على العطب بفرض وجوده لا على العطب الفعلي ومن الواضح: أن قوله: (أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني بيان لمعنى الضمان بالقوة وهو لزوم البدل على تقدير التلف بجعل العطب مقدما وجعل لزوم البد تاليا لا أن اللزوم على تقدير التلف بجملته مرتب على العطب حتى يكون مستهجنا ليتعين اللزوم الفعلي وهذا اللزوم التقديري هو الذي سمعه من أبي حنيفة وارتكز في ذهنه لا اللزوم الفعلي حيث لم يكن في الواقعة عطب فعلي ومنه ظهر أنه لا وجه لاستفادة اللزوم الفعلي فإنه مرتب على العطب الفعلي لا على فرضه بجعله واقعا موقع الفرض والتقدير بجعله في تلو أداة الشرط التي شأنها جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير وعليه فيتردد الأمر بين أن يكون يوم المخالفة قيدا للقيمة أو قيدا للزوم التقديري المستفاد من قوله نعم فتكون الرواية ساكتة عن وقت القيمة. (ص 101) * (ص 407، ج 1) (173) الإيرواني: قد عرفت أن ذلك مقتضى القواعد العربية من تعلق الظرف في الكلام بالفعل وما هو في قوته. (ص 102)