____________________
(110) الإيرواني: إسقاط الدراهم وترويج غيرها لا يقتضي حصول نقص في ماليتها فضلا عن سقوطها عن المالية بل ربما كان السلطان بنفسه يشتريها بقيمتها الأصلية وكان الفرض من المنع إسقاطها عن الرواج وعن جعلها أثمانا في المبايعات. (ص 221) النائيني (منية الطالب): وذهب بعضهم إلى أنه مضمون، فلا بد من رد ما يساوي القيمة السابقة، فيرد من الرائجة لو كانت في الوزن والقيمة مساوية للسابقة، كما قد يتفق نادرا أو من غير الجنس لو كان بينهما تفاوت حتى لا يلزم الربا. ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار في المسألة.
ففي مكاتبة يونس إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وإن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه، الأولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان، فكتب عليه السلام: (لك الدراهم الأولى).
وعت العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: (لصاحب الدراهم الدراهم الأولى). هذا مدرك المشهور، ومدرك غيرهم: مكاتبة أخرى من يونس، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال: فكتب إلي (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس).
وفي الوسائل، عن الصدوق: إن الحديثين متفقان غير مختلفين، فمن كان له عليه
ففي مكاتبة يونس إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وإن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه، الأولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان، فكتب عليه السلام: (لك الدراهم الأولى).
وعت العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: (لصاحب الدراهم الدراهم الأولى). هذا مدرك المشهور، ومدرك غيرهم: مكاتبة أخرى من يونس، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال: فكتب إلي (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس).
وفي الوسائل، عن الصدوق: إن الحديثين متفقان غير مختلفين، فمن كان له عليه