والمراد بأجزائه: ما يصدق عليه اسم الحقيقة. والمراد بتساويها من حيث القيمة: تساويها بالنسبة، بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار، ولذا قيل في توضيحه: إن المقدار منه إذا كان يستوي قيمة، فنصفه يستوي نصف تلك القيمة (86).
ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا، قال: إذ لو انفصلت نقصت قيمتها.
____________________
(85) الطباطبائي: ولكن التحقيق على ما سيأتي إن نفس العين باقية في الذمة والعهدة ويجب الخروج عن عهدتها لكن لما لم يكن رد نفسها وجب دفع عوضها وبدلها فيه بنفسها باقية في العهدة إلى حين الأداء وإعطاء البدل إنما هو من باب الوفاء، كما فيما إذا كان عليه من من الحنطة ولم يمكن أدائه فإن الذمة مشغولة بالحنطة حتى حين التعذر ودفع البدل من باب الوفاء بغير الجنس ولا ينتقل إلى البدل من حين التعذر والبدل الواجب أداؤه هو المثل في المثليات والقيمة في القيميات بمعنى: أنه لو أراد أحدهما غير ذلك لم يجبر عليه. (ص 96) (86) الإيرواني: ينبغي حمل الأجزاء على إرادة الجزئيات والافراد للكلي دون ما هو ظاهره من الأجزاء للمركب والمراد من التساوي في القيمة التساوي من غير جهة الاختلاف في الكلم يعني أن الاختلاف الوصفي في المثلي لا يوجب اختلاف القيم كما يوجبه في