إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقاد وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها عند علمائنا أجمع.
ولا يبعد أن يراد ب (اليد العادية) مقابل اليد الحقة، فيشمل يد المشتري في ما نحن فيه، خصوصا مع علمه، سيما مع جهل البائع به.
وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة: من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة، مع قوله في باب البيع: إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشئ المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه، انتهى.
وعلى هذا، فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة، إلا أنا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها. (2)
____________________
(83) الطباطبائي: الإنصاف: أنا لو فرضنا عدم تمامية ما ذكرنا من الأدلة على الضمان لا وجه للقول به من جهة هذين الإجماعين المنقولين بعد عدم حجية الاجماع المنقول وعدم معلومية الشمول للمقام ولعمري إن الخدشة في تلك الأخبار مع ظهورها في الغاية، ثم الركون إلى هذين الإجماعين عجيب. فظهر مما ذكرنا: أن ما قواه أولا من عدم الضمان للخدشة في دلالة الأخبار والركون إلى الأصل لا وجه له ثم على فرض عدم