هذا كله في المنفعة المستوفاة، وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء، فالمشهور فيها أيضا الضمان (75).
____________________
بلا تعيين ما هو المراد منها، إلا أن يقال إن صحيحة أبي ولاد تقتضي عدم عموم الرواية لمورد الغصب والعام المخصص حجة فيما بقي فيؤخذ بها في المقبوض بالعقود الفاسدة كما صنعه أبو حمزة. (ص 96) (73) الإصفهاني: مضافا إلى أن: المنشأ لهذه الملازمة (المدعاة من القائل وهو بين ضمان العين ومجانية المنافع) ما عرفت من أن الاقدام على ضمان العين مستلزم لمجانية المنافع وهذا إنما يكون في البيع وأما الإجارة فيها على تضمين المنافع دون العين، ومورد الصحيحة إجازة البغل فمثل الإجارة خارج عن مورد كلام هذا القائل، كما أنه خارج عن مورد المرسلة بناء على هذا المعنى. (ص 88) * (ص 354، ج 1) (74) الطباطبائي: كما أنهما ينتهضان للمعارضة مع المرسلة فإن ظاهره موافق لقول أبي حنيفة كما عرفت. (ص 96) (75) الطباطبائي: هذا هو الأقوى بمعنى: أن حالها حال العين لقاعدة الاتلاف فإن الاستيلاء على العين ومنع المالك عن الانتفاع بها تفويت لمنافعها ويصدق عليه الاتلاف عرفا ولذا نحكم بالضمان لها في الغصب ودعوى: أن ذلك إنما هو بإذن المالك مدفوعة بما يدفع