هذا، ولكن الذي يظهر من المبسوط: عدم الإثم في إمساكه، وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب، وهو ضعيف، والنسبة غير ثابتة، ولا يبعد إرادة صورة الجهل، لأنه لا يعاقب. (2)
____________________
قلت: هذا الإشكال يرد على فرض كون خروج التسليط المجاني عن عموم الحكم بالضمان بقاعدة على اليد بالتخصص بأن يقال بكون مورد قاعدة على اليد مخصوصا بما إذا كان قهر على المالك إذ حينئذ لا نظر للقاعدة على ما لا قهر على المالك في الأخذ منه كما في موارد تحقق التسليط مجانا، وأما على فرض كون خروجه بالتخصيص كما هو الظاهر لكون الأخذ أعم من الأخذ على نحو القهر كما في مثل أخذ الوديعة والأمانة فلا وقع لهذا السؤال أصلا، وذلك لأن المستفاد من دليل على اليد حينئذ حكمان أحدهما الضمان والآخر وجوب الرد. وتخصيص الأول بمخصص لا يستلزم تخصيص الثاني أيضا بعد أن لم يرد عليه مخصص فحينئذ فاللازم الاقتصار في التخصيص على مقدار ورود الدليل عليه. (ص 326)