____________________
العقود والايقاعات، فإذا عقد بالعقد الفارسي على امرأته بزعم صحته ثم تبدل رأيه وجب تجديد العقد فإن هذه المرأة أجنبية فعلا في نظره وإن كانت زوجة إلى زمان تبدل الرأي كما لو كانت مستصحبة الزوجية ثم علم بالخلاف ولا يصغى إلى ما يقال (من أن الواقعة لا تتحمل اجتهادين) ولا إلى (أن نقض الآثار عسر وحرج) فإن هذا إن صدق يختص بمورد لزم منه ذلك نعم، أتقن ما قيل في المقام هو: (التمسك باستصحاب أثر العقد إلى زمان تبدل الرأي لعدم العلم بتأثير الاجتهاد اللاحق في الوقائع السابقة) ومع ذلك يرده:
أنه لا مجال للاستصحاب بعد قيام الحجة على الخلاف فإن هذه الحجة اللاحقة دليل وحجة بالنسبة إلى جميع الوقائع السابقة واللاحقة وما هو أوجدها وما لم يوجدها بعد. (ص 92) (89) الآخوند: هذا إذا قلنا بأنها أحكام واقعية مطلقا ولو في حق من رأى خلافها ولو قلنا:
باختصاص ذلك بمن رأى بواقعيتها كما هو الأظهر فلا يتفاوت كونها أحكاما واقعية أو عذرية فيما هو المهم في المقام وإنما التفاوت بينهما في مقام آخر عند كشف الخلاف، فلا تغفل. (ص 29) الطباطبائي: إنما يتم ما ذكره المصنف لو كان المؤثر في حق البائع في جواز الأكل الايجاب الصحيح وبالنسبة إلى المشتري القبول الصحيح وليس كذلك، إذ المؤثر المجموع وهو فعل كل واحد منهما وبعبارة أخرى: ليس جواز القبول معلقا على وجود
أنه لا مجال للاستصحاب بعد قيام الحجة على الخلاف فإن هذه الحجة اللاحقة دليل وحجة بالنسبة إلى جميع الوقائع السابقة واللاحقة وما هو أوجدها وما لم يوجدها بعد. (ص 92) (89) الآخوند: هذا إذا قلنا بأنها أحكام واقعية مطلقا ولو في حق من رأى خلافها ولو قلنا:
باختصاص ذلك بمن رأى بواقعيتها كما هو الأظهر فلا يتفاوت كونها أحكاما واقعية أو عذرية فيما هو المهم في المقام وإنما التفاوت بينهما في مقام آخر عند كشف الخلاف، فلا تغفل. (ص 29) الطباطبائي: إنما يتم ما ذكره المصنف لو كان المؤثر في حق البائع في جواز الأكل الايجاب الصحيح وبالنسبة إلى المشتري القبول الصحيح وليس كذلك، إذ المؤثر المجموع وهو فعل كل واحد منهما وبعبارة أخرى: ليس جواز القبول معلقا على وجود