وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة (إن كان لي فقد بعته): أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم:
أن الجزم ينافي التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله، كالتعليق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه (58)، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.
ثم قال: فإن قلت: فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل: (إن كان لي فقد بعته منك بكذا). قلت: هذا تعليق على واقع، لا [على] متوقع الحصول، فهو علة للوقوع أو مصاحب له، لا معلق عليه الوقوع، وكذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة: (إن كانت زوجتي فهي طالق) إنتهى كلامه قدس سره.
____________________
(58) الطباطبائي: لا يخفى ما فيه: إذ لا دليل عليه أصلا بل هو على فرض وجوده خاص بمورده ويصلح أن يكون حكمة للحكم، إلا إذا كان هناك دليل عام وعلم كون مناطه ذلك. (ص 91) الإيرواني: لا يخفى ما في هذا التعليل من العلة فإنه يشبه علل النحو وكان ذلك بيان لحكمة الحكم بالفساد بعد الفراغ عن ثبوت أصله بإجماع ونحوه وإن حكمة حكم الشارع بفساد التعليق جهالة الشرط نوعا في الأغلب، لكن يتجه على ذلك منع الفعلية المذكورة. (ص 91) (59) الطباطبائي: لازمه صحة التعليق فيما لو قال (بعتك) إن كان هذا يوم الجمعة مع