وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا، كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود، وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك، أما لو كان منوطا بصدق (البيع) أو (التجارة عن تراض) فلا يضره عدم صدق العقد (55).
____________________
المسبب في هذا القسم فقط) وحاصله: أن المسبب في العقود المعاوضية عبارة عن خلع ولبس بمعنى أن كلا منهما يعطي شيئا ويأخذ شيئا آخر، بحيث يكون مجموع الإعطاء والأخذ هو المسبب الواحد ومع الفصل بين الإعطاء والأخذ بما يخرج عن مصداق الواحد لا يعد مسببا واحدا بل هو إعطاء شئ مستقل وأخذ شئ آخر كذلك وما ذكره المصنف راجع إلى ناحية السبب وهو يجري في العقود العهدية المعاوضية.
ويجري أيضا في العقود العهدية الغير المعاوضية أيضا وأما العقود الإذنية فلا يعتبر فيها الموالاة كما لا يعتبر فيها وجوب تقديم الإيجاب وذلك لما عرفت من كفاية مطلق الرضا المبرز في قبولها بل في الحقيقة ليست عقدا. (ص 291) (55) الآخوند: مع أنه: يمكن منع اعتبار الموالاة عرفا من صدق العقد أيضا ودعوى صدقه
ويجري أيضا في العقود العهدية الغير المعاوضية أيضا وأما العقود الإذنية فلا يعتبر فيها الموالاة كما لا يعتبر فيها وجوب تقديم الإيجاب وذلك لما عرفت من كفاية مطلق الرضا المبرز في قبولها بل في الحقيقة ليست عقدا. (ص 291) (55) الآخوند: مع أنه: يمكن منع اعتبار الموالاة عرفا من صدق العقد أيضا ودعوى صدقه