____________________
الإصفهاني: أما تساوي النسبة فأمر اتفاقي، وإلا فالصلح الواقع موقع البيع كما يكون صاحب الحنطة بائعا وصاحب الدرهم مشتريا، كذلك يكون الأول موجبا للصلح والثاني قابلا له وكذا الصلح الواقع موقع الإجارة يكون مالك المنفعة مؤجرا أو مصالحا وصاحب الأجرة مستأجرا أو قابلا للصلح، فليس البادئ موجبا على أي حال. (ص 70) * (ص 282، ج 1) (48) الإيرواني: قد تقدم منه قريبا إن المتيقن من الإجماع هو اعتبار القبول بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب وهذا حاصل بلفظ صالحتك أيضا. (ص 90) (49) الطباطبائي: قد عرفت: أنه لو كان في مقام القبول وإنشاء الرضا كفى. (ص 90) (50) الإصفهاني: وأما لزوم تركب العقد من ايجابين فالممنوع منه تركبه من ايجابين حقيقين أي تسبيبين من الطرفين، وأما التسبيب من طرف والقبول من الآخر ولو بايجابين وايقاعين انشائين، بل من قبول انشائي في مقام الايجاب الحقيقي كما في السلف، حيث يقول المشتري: (أسلفتك) ويقول البائع: (قبلت) وكما في النكاح يقول الرجل (أتزوجك) وتقول المرأة: (نعم) أو (رضيت) فإنه يكفي، والوجه فيه ما ذكرنا، وروايات باب السلف وباب النكاح نعم الشاهد على ما ذكرنا. * (ص 282، ج 1) (51) الطباطبائي: قد عرفت: أنه لا دليل على اعتبار إنشاء النقل في الحال بمعنى حين