____________________
(46) الإصفهاني: والتحقيق: أن ما أفاده على مبناه قدس سره، واعتبار تحقق عنوان الارتهان بقبوله وصدق عنوان المرتهن بفعله في غاية الوضوح، إلا أن الكلام في لزوم كون القبول في الرهن والقرض والهبة واقعا موقع المطاوعة، دون البيع والإجارة والعارية والوكالة وأشباهها، فإن كان من أجل عنوان الارتهان والاتهاب والاقتراض، حيث إنها عناوين مطاوعية لا معنى لانشائها إلا ايجادها ولو بنظر المنشئ والمطاوعة لا تقبل اعتبارها فعل من الغير حتى بنظر المعتبر فلا بد من تأخرها. ففيه أولا: إن لازمه عدم وقوع القبول مقيدا بعنوان الارتهان، لا بعنوان القبول والرضا بقوله: (قبلت) و (رضيت)، لاعترافه قدس سره بأن الرضا والقبول يمكن تعلقهما بأمر متأخر، ولذا قلنا إن عدم جواز تقديمهما في البيع لا لوجود المانع بل لفقد المقتضى للزوم اشتمال القبول على إنشاء نقل ماله في الحال، مع أن دعواه قدس سره لزوم كون القبول في الرهن واقعا مرقع المطاوعة ولو كان بلفظ (قبلت) و (رضيت). وثانيا: قد مر مرارا إن المطاوعة المأخوذة في هذه الصنع مطاوعة مفهومية والإنشاء قصد ثبوت المعنى باللفظ ثبوتا جعليا عرضيا لا حقيقيا أو اعتباريا، فإن الإنشاء من وجوه الاستعمال، وليس الاستعمال إلا جعل المعنى موجودا بالعرض ايجاد اللفظ ذاتا، والشاهد على ما ذكرنا أن المطاوعة المفهومية في (اشتريت) و (ابتعت) و (تملكت) موجودة ومع ذلك لا يمنع انشائها عن التقديم، حيث لم ينشأ بقصد المطاوعة الحقيقة، بل