وكيف كان، فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع لما عرفت، بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ (قبلت) يمكن المنع هنا، بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول.
ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب: من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك.
وأما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطاة: من أن البيع العرفي موجب للملك وأن الأصل في الملك اللزوم، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم، وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم، وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم.
وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته، بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا، وحكي عن الكامل أيضا، فتأمل.
وإن كان التقديم بلفظ (اشتريت) أو (ابتعت) أو (تملكت) أو (ملكت هذا بكذا) فالأقوى جوازه (39).
____________________
(39) الطباطبائي: لا يخفى ما فيه: لأن الاشتراء وابتعت وتملكت وقبلت ورضيت تستعمل على وجهين ولا فرق بينهما. أحدهما: ما يكون مطاوعة لفعل الغير يعني معناها على هذا صرف المطاوعة سابقا كان فعل البايع أو لاحقا وعلى مبنانا معنى الأول كاف لتحقق