____________________
بقصد اظهار الرضا بها فليكن هنا كذلك.
وأما إن كان من جهة لزوم تحقق عنوان المرتهن والمتهب والمقترض بانشائه ليترتب عليها أحكامها، وإنشاء القبول المحقق لهذه العناوين نظر المنشئ محال، لعدم الفرق في الاستحالة بين ايجادها بإنشائها بمدلول الصيغة أو بغيره. ففيه أولا: إن هذه العناوين تتحقق قهرا بعد العقد المركب من إنشاء الرهن والرضا بالايجاد كعنوان البايع والمشتري، مع فرض عدم تضمن (اشتريت) بمدلول الصيغة إلا الرضا بايجاب البائع، فما الموجب لقصد هذه العناوين المطاوعية تحقيقا لعنوان المرتهن بقبوله.
وثانيا: بأن ترتب الأحكام على عنوان المرتهن والمتهب والمقترض لو اقتضى قصد تحققها بالقبول لاقتضى قصد عنوان صيرورته وكيلا أو مالكا للانتفاع في العارية وشبههما مما يترتب فيه أحكام خاصة على عناوين مخصوصة، مع أن جعل القابل نفسه مالكا للانتفاع بنظره أيضا غير معقول، إذ ليس أمر الانتفاع بمال الغير منوطا بنظره، فالقبول المتقدم لا يحقق عنوان المرتهن، لعدم امكان تحقق المطاوعة حتى بنظره، ولا يحقق عنوان الوكيل والمستعر، لعدم كون ملك الانتفاع بمال الغير أو السلطنة على العمل الراجع إلى الغير منوطا بنظره فتدبر جيدا. (ص 70) * (ص 281، ج 1) (47) الطباطبائي: لم أفهم الفرق بين المصالحة والبيع إذ في كل منهما يجوز لكل منهما الابتداء ويكون بايعا أو مصالحا والآخر مشتريا ومتصالحا. ففي المصالحة أيضا أحدهما ينشأ عنوان المصالحة والآخر يقبل ذلك أما بلفظ قبلت أو بلفظ تصالحت. (ص 90)
وأما إن كان من جهة لزوم تحقق عنوان المرتهن والمتهب والمقترض بانشائه ليترتب عليها أحكامها، وإنشاء القبول المحقق لهذه العناوين نظر المنشئ محال، لعدم الفرق في الاستحالة بين ايجادها بإنشائها بمدلول الصيغة أو بغيره. ففيه أولا: إن هذه العناوين تتحقق قهرا بعد العقد المركب من إنشاء الرهن والرضا بالايجاد كعنوان البايع والمشتري، مع فرض عدم تضمن (اشتريت) بمدلول الصيغة إلا الرضا بايجاب البائع، فما الموجب لقصد هذه العناوين المطاوعية تحقيقا لعنوان المرتهن بقبوله.
وثانيا: بأن ترتب الأحكام على عنوان المرتهن والمتهب والمقترض لو اقتضى قصد تحققها بالقبول لاقتضى قصد عنوان صيرورته وكيلا أو مالكا للانتفاع في العارية وشبههما مما يترتب فيه أحكام خاصة على عناوين مخصوصة، مع أن جعل القابل نفسه مالكا للانتفاع بنظره أيضا غير معقول، إذ ليس أمر الانتفاع بمال الغير منوطا بنظره، فالقبول المتقدم لا يحقق عنوان المرتهن، لعدم امكان تحقق المطاوعة حتى بنظره، ولا يحقق عنوان الوكيل والمستعر، لعدم كون ملك الانتفاع بمال الغير أو السلطنة على العمل الراجع إلى الغير منوطا بنظره فتدبر جيدا. (ص 70) * (ص 281، ج 1) (47) الطباطبائي: لم أفهم الفرق بين المصالحة والبيع إذ في كل منهما يجوز لكل منهما الابتداء ويكون بايعا أو مصالحا والآخر مشتريا ومتصالحا. ففي المصالحة أيضا أحدهما ينشأ عنوان المصالحة والآخر يقبل ذلك أما بلفظ قبلت أو بلفظ تصالحت. (ص 90)