وحكي عن غير واحد: تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ (تعهدت المال) و (تقلدته)، وشبه ذلك.
وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه: جواز الإجارة بلفظ العارية، معللين بتحقق القصد. وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة.
وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان كما في غيره: أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب، مع كونه ماضيا.
وعن المشهور: جوازها بلفظ (ازرع).
وقد جوز جماعة: الوقف بلفظ: (حرمت) و (تصدقت) مع القرينة الدالة على إرادة الوقف، مثل: (أن لا يباع ولا يورث)، مع عدم الخلاف - كما عن غير واحد - على أنهما من الكنايات.
وجوز جماعة: وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه.
ومع هذه الكلمات، كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية؟! خصوصا مع تعميمها للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين.
ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد، جمع المحقق الثاني - على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، وهو جمع حسن.