وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد، فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين - وإن كان من المجازات القريبة جدا - رجوع عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد. ولذا لم يجوزوا العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل على إرادة البيع جزما. (8)
____________________
(8) الطباطبائي: فيه: منع واضح، إذ مجرد كون القرينة غير لفظية لا يستلزم ذلك، فإن دلالة اللفظ على معناه المجازي داخلة تحت الدلالة اللفظية وإن كانت القرينة حالية أو عقلية ويقال: إنه أفاد المطلب باللفظ فقوله صلى الله عليه وآله (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) يشمل مثله قطعا فأولوية المدعاة في الجمع بين كلماتهم ممنوعة. (ص 87) النائيني (المكاسب والبيع): لا يتحصل بمجموع لفظ ملكت مع ما يقترن به من العوض بل المحصل لها هو لفظ ملكت وإنما الانضمام ما به يقترن يوجب تعين ما قصد إيجاده بالإنشاء فلا يستلزم التدريج في الإنشاء المنافي مع بساطة المعنى وفي المشترك المعنوي فيجب أن يفصل فيها بين ما كان كالجنس البعيد مثل لفظ نقلت المشترك بين النقل الخارجي والنقل الاعتباري وبين ما كان كالجنس معنويا بين النقل الخارجي