لكن الإشكال المتقدم في شريت) أولى بالجريان هنا، لأن (شريت) استعمل في القرآن الكريم في البيع، بل لم يستعمل فيه إلا فيه، بخلاف (اشتريت). (14) ودفع الإشكال في تعيين المراد منه بقرينة تقديمه الدال على كونه إيجابا - إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وإما لغلبة ذلك - غير صحيح، لأن الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه (15).
____________________
(14) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن الاشتراء والابتياع وإن أخذت فيهما المطاوعة كما هو المعروف من هذه الهيئة وهيئة التفعل مثلا، إلا أن هذه المطاوعة ليست مطاوعة فعل الغير ليتمحض المفهوم فيما كان قبولا حقيقة، بل هذه المطاوعة بمعنى اتخاذ المبدء لنفسه سواء كان من غيره أو لا، كما في الاكتساب والاحتطاب وأشباههما فإن تعلق بمال نفسه كان معناه اتخاذ المبدء وهو تمليك مال نفسه بعوض وإن تعلق بمال الغير كان معناه اتخاذ البيع من الغير فيكون مصداقا للقبول والمطاوعة الحقيقية ومنه تعرف: أن وقوعه موقع الايجاب يناسب مفهومه ولا يبتني على كون الشراء والاشتراء من الأضداد، فتدبر. (ص 68) * (ص 272، ج 1) (15) الطباطبائي: قد عرفت: ما فيه، هذا مع أنه يمكن دفع الإشكال بإقامة القرينة اللفظية. (ص 87)