____________________
المراد، ومن مصاديق العناوين وليس لنوع الأخرس كيفية واحدة نوعية حتى لا يتجاوز عنها. (ص 236) (3) النائيني (المكاسب والبيع): (بل)، لأن الوكالة أيضا عقد يحتاج إلى اللفظ والأخرس عاجز عنه فلو اكتفى في عقد الوكالة الصادر عنه بالإشارة فليكتف في عقده الآخر الذي يراد أن يوكل بالإشارة. (ص 273) [إما بناء على صدق عنوان العقد على إشارته فواضح لأن الأصل عدم اشتراطه. وإما بناء على عدم الصدق فلاطلاق الأخبار في باب الطلاق المستفاد منها بالفحوى حكم عقده وايقاعه في سائر الأبواب، وحملها على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر. لا يقال: إن العقود الإذنية يكفي فيها كل ما يدل على الإذن والرضا بخلاف غيرها. لأنا نقول: وإن كان الإذن المطلق يكفي فيه كل ما يدل عليه إلا أن الإذن في التصرف بعنوان الوكالة لا بد في تحققه من إشارة خاصة فإذا كانت إشارته مفيدة لعقد الوكالة فهي مفيدة لغيره من العقود والايقاعات أيضا. (النائيني - منية الطالب - (ص 235)] الطباطبائي: يمكن أن يكون مراد القائل الوجوب الشرطي ويكون نظره إلى شمول العمومات فيكون نظيره أصالة عدم الشرطية في سائر الموارد، فإن بعد شمول العمومات إذا شك في اعتبار شرط فالأصل عدمه، وفي المقام يرجع إلى الشك في شرطية التوكيل أو الصيغة اللفظية حتى يجب التوكيل والأصل العدم. نعم، لو لم يكن عموم يقتضي الصحة فالأصل هو الاشتراط لأن الأصل هو الفساد وعدم ترتب الأثر. (ص 86) الإيرواني: لا مانع من هذه الأصالة بناء على جريان البراءة في الأحكام الوضعية كما يظهر من استدلال الإمام بحديث الرفع على فساد طلاق المكره وعتاقة، فينتفي بأصالة