الثاني: أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، بل ولا بمطلق الفعل، بل يكفي وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر، والرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور (141).
____________________
(141) الطباطبائي: الحق: عدم تمامية شئ منهما، أما الأول: فلأن الرضا الباطني وإن كان كافيا في جواز التصرف في مال الغير، إلا أنه يكفي في لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات وغيره وأما الثاني: فلأنه لا بد في تحقق المعاملة من إنشاء قولي أو فعلي فلا يكفي مجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر ودعوى: أن عنوان التعاطي في كلماتهم بمجرد الدلالة على الرضا وأن السيرة التي هي عمدة الدليل موجودة في المقام كما ترى، فإنا نمنع أن مجرد الرضا كاف بل لا بد من الإنشاء الفعلي أو القولي والسيرة ممنوعة ومسألة أخذ الماء والبقل ودخول الحمام ليست من باب المعاطاة، بل من باب الإذن المعلوم بشاهد الحال وعلى فرضه فليست موردا للسيرة المستمرة الكاشفة، كما لا يخفى فالتحقيق: عدم لحوق حكم المعاطاة لهذا القسم، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا من إنشاء التمليك والرضا المطلق بالصيغة الفاسدة بأن يكون هذه الصيغة بمنزلة المعاطاة في إنشاء التمليك والتراضي به مطلقا، فتدبر. (ص 85) النائيني (المكاسب والبيع): والتحقيق: أن يقال إن هذا الرضا المقارن مع القبض لا يكون معاطاة لا على القول بالملك ولا على القول بالإباحة وذلك لتوقف تحقق المعاطاة بالإنشاء، إذ هي معاملة انشائية أما على القول بالملك فواضح وأما على القول بالإباحة فكذلك لما عرفت في التنبيهات السابقة من أن المنشأ على القول بالإباحة ليس محض إباحة التصرف وإنما هو التسليط، لكن لما كان الفعل التسليطي قاصرا عن كونه مصداقا