بل هو ظاهر العلامة قدس سره في التحرير، حيث قال: إن الإيجاب اللفظ الدال على النقل، مثل: (بعتك) أو (ملكتك) أو ما يقوم مقامهما.
ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام. فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقل، فكيف لا ينعقد بمثل (نقلته إلى ملكك) أو (جعلته ملكا لك بكذا)؟
بل ربما يدعى: أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص، كالشيخ وأتباعه، فتأمل.
وقد حكي عن الأكثر: تجويز البيع حالا بلفظ السلم.
وصرح جماعة أيضا في بيع (التولية): بانعقاده بقوله: (وليتك العقد) أو (وليتك السلعة)، والتشريك في المبيع بلفظ: (شركتك).
وعن المسالك - في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشئ معلوم من الثمرة -: أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل، مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة.
هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.
وأما في غيره، فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله: (تصرف فيه - أو انتفع به - وعليك رد عوضه)، أو (خذه بمثله)، و (أسلفتك)، وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة.
وحكي عن جماعة في الرهن: أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله:
(هذه وثيقة عندك)، وعن الدروس تجويزه بقوله: (خذه)، أو (أمسكه بمالك).