ثم لو قلنا: بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ (5).
____________________
عدم الوجوب وجوب كل خصوصية شك فيها بمعنى عدم دخلها في تأثير السبب وعدم كونها من أجزاء السبب ولا يبقى معها مجال الرجوع إلى استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال لأن هذا في مرتبة السبب وذاك في مرتبة المسبب والاستصحاب إنما يقدم على أصالة البراءة حيث يكونا في مرتبة واحدة. (ص 89) (4) الطباطبائي: ويستفاد منها - أي الأخبار - إن المعتبر إيجاد فعل دال على الطلاق قاصدا به الإنشاء وأنه لا خصوصية لكيفية خاصة فلا يعتبر في الإشارة كونها بالرأس أو باليد أو نحو ذلك فهي مؤيدة لما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار الصيغة الخصوصية وأن المدار على ما يفهم المراد وكيف كان فمقتضى إطلاقها ما ذكره المصنف. (ص 86) (5) الطباطبائي: قلت: هذا هو الذي ذكرت آنفا (تحت الرقم 3) أنه مراد القائل بأصالة عدم وجوب التوكيل. (ولكن رده المصنف) فتدبر. (ص 86) النائيني (منية الطالب): إن محل البحث في إشارة الأخرس إنما هو فيما إذا كانت المعاملة منشأة بإشارته بحيث كان القبض والإقباض وفاء بها، لا ما إذا كان الإنشاء بهما فإن معاطاته لا خصوصية فيها. فما أفاده المصنف لا يستقيم لأن جهة البحث ليست في معاطاة الأخرس، حتى يبحث أنها لازمة أو جائزة لعموم انعقاد الإجماع هيهنا. نعم، لو أراد من لفظ المعاطاة مطلق الفعل لا خصوص القبض والاقباض لاستقام ما أفاده. (ص 235)