____________________
(115) الإصفهاني: والتحقيق: نفوذ إجازة المالك الأول، دون الثاني. وذلك، لأن إجازة المالك بعنوان الرجوع، فلا بد من حصول الملك للمجيز أولا، ثم للمشتري من الفضول وحيث إن الملكيتين متضادتان يستحيل صدورهما في زمان واحد فلا محالة يحصل ملكية المجيز، أما مقارنا لإرادة الإجازة أو مقارنا لجزء من إنشائها. وعند تمامية الإنشاء يحصل الملك للمشتري لتمامية علته من العقد والإجازة وهذا بخلاف المالك الثاني، فإنها إجازة محضة لا تؤثر إلا في ملك المشتري عند تحققها بإنشائها وحيث إن الملك الحاصل للمالك الأول يتحقق قبل تمامية إنشاء الإجازة، فلا محالة لا يبقى ملك للمالك الثاني حتى يجديه إجازته. (ص 58) * (ص 232، ج 1) (116) الإصفهاني: يعني تنفذ إجازة المبيع بلا اشكال، وتنفذ إجازة المباح له على اشكال، من حيث إنه أبيح له التصرفات، والإجازة امضاء لتصرف الغير الذي ما أبيح له شئ. ويندفع:
بأنه في الحقيقة تحقيق لحقيقة التصرف فبإجازته يتصرف تصرفا بيعيا فعليا أبيح له على الفرض. (ص 59) * (ص 234، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): ويمكن أن يستشكل في إجازة المالك الأول بوجه آخر على كلا تقديري القول بالملك والإباحة (فقد مر تقريبه على القول بالملك آنفا تحت الرقم 115) وأما على القول بالإباحة، فبأن يقال: لما كان مال المباح له عند المبيح بعنوان المسمى يكون رجوعه فيما أباحه واسترداد ماله عن المباح له متوقفا على رد ماله إليه، فما لم يرد مال المباح له إليه لم يجز له أخذ ماله عنه، والإجازة رجوع في ماله فلا تبطل بها المعاطاة لو لم تكن مع رد ما عنده، وهذا الإشكال لو تم للزم المنع عن بيع المالك الأول أيضا لأن بيعه أيضا استرداد محض، لكن الأقوى ضعفه على القول بالإباحة لأن رجوع المبيح عن الإذن في التصرف الذي عبارة عن الإباحة لا يتوقف على رد ما
بأنه في الحقيقة تحقيق لحقيقة التصرف فبإجازته يتصرف تصرفا بيعيا فعليا أبيح له على الفرض. (ص 59) * (ص 234، ج 1) النائيني (المكاسب والبيع): ويمكن أن يستشكل في إجازة المالك الأول بوجه آخر على كلا تقديري القول بالملك والإباحة (فقد مر تقريبه على القول بالملك آنفا تحت الرقم 115) وأما على القول بالإباحة، فبأن يقال: لما كان مال المباح له عند المبيح بعنوان المسمى يكون رجوعه فيما أباحه واسترداد ماله عن المباح له متوقفا على رد ماله إليه، فما لم يرد مال المباح له إليه لم يجز له أخذ ماله عنه، والإجازة رجوع في ماله فلا تبطل بها المعاطاة لو لم تكن مع رد ما عنده، وهذا الإشكال لو تم للزم المنع عن بيع المالك الأول أيضا لأن بيعه أيضا استرداد محض، لكن الأقوى ضعفه على القول بالإباحة لأن رجوع المبيح عن الإذن في التصرف الذي عبارة عن الإباحة لا يتوقف على رد ما