وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا (119).
____________________
(117) النائيني (المكاسب والبيع): أما رد من بيده المال فعلى القول بالملك: فظاهر، حيث أنه مالك للمال فله الرد، كما أن له الإجازة وعلى القول بالإباحة: فكذلك، حيث إن سلطنة بيع هذا المال ثابت له بواسطة المعاطاة فله المنع عن بيعه كما تقدم من أن له بيعه. وأما رد المالك الأول فعلى القول بالملك: فيقع فيه الإشكال لأجل الإشكال في كون رد بيع الفضول بما هو رد دالا على فسخ المعاطاة بالدلالة العرفية وهو إنما يتمكن من الفسخ الفعلي بما هو مصداق للفسخ بحسب حكم العرف ولا يكفي التلازم العقلي بين رد بيع الفضول وبين فسخ المعاطاة بعد ما لم يكن الرد المذكور فسخا عرفا ومع عدم الفسخ - يكون هو أجنبيا عن المال ليس له إمضاء ولا رد لما يرد عليه من بيع الفضول وهذا الإشكال غير مختص بالمقام، بل يجري في رد ذي الخيار لما صدر عن الفضول في زمان الخيار فيما انتقل عنه. وعلى القول بالإباحة: يكون حال رده حال إجازته. فإن قلنا:
بأنه لا إشكال في إجازته لكونه مالكا وإن إجازته رجوع عن المعاطاة فيكون رده أيضا كذلك وإن قلنا بعدم نفوذ إجازته في الرجوع عن المعاطاة لتوقف الرجوع عنها إلى رد ما عنده إلى صاحبه فيكون حال رده أيضا كذلك. (ص 257) (118) الطباطبائي: بل هو المتعين لأن الإجازة إنما تكون كاشفة إذا كانت صحيحة وبعد رجوع الأول لا محل لها لتكون كاشفة أو ناقلة وللمسألة نظائر تأتي في مسألة إجازة الفضولي إن شاء الله. (ص 83) (119) النائيني (المكاسب والبيع): فعلى القول بنفوذ الرد من الأول مطلقا، قلنا بالملك أو
بأنه لا إشكال في إجازته لكونه مالكا وإن إجازته رجوع عن المعاطاة فيكون رده أيضا كذلك وإن قلنا بعدم نفوذ إجازته في الرجوع عن المعاطاة لتوقف الرجوع عنها إلى رد ما عنده إلى صاحبه فيكون حال رده أيضا كذلك. (ص 257) (118) الطباطبائي: بل هو المتعين لأن الإجازة إنما تكون كاشفة إذا كانت صحيحة وبعد رجوع الأول لا محل لها لتكون كاشفة أو ناقلة وللمسألة نظائر تأتي في مسألة إجازة الفضولي إن شاء الله. (ص 83) (119) النائيني (المكاسب والبيع): فعلى القول بنفوذ الرد من الأول مطلقا، قلنا بالملك أو