____________________
(131) النائيني (منية الطالب): لا يلحقها خصوص خيار المجلس والحيوان، لظهور دليلهما في اختصاصهما بالبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار.
نعم، لو قلنا بثبوتهما لكل بيع لازم - سواء كان الالتزام من منشئات المتعاقدين أي كان عقديا أو حقيا من مجعولات الشارع، فيلحقان بها بعد ما صارت بيعا لازما ويلحقها خيار العيب والغبن والشرط، لعدم اختصاصها بالبيع العقدي، فإن ثبوتها في البيع وشبهة من المهر وعوض الخلع إنما هو للشرط الصريح، أو للشرط الضمني الذي يتضمنه كل معاوضة عرفا وعادة، فإن بناء النوع على عدم الالتزام بالمعيوب وبما لا يتغابن بمثله ولا ينحصر دليل الخيار بقاعدة (لا ضرر) حتى يقال باختصاصه بالبيع العقدي لكونه متيقنا، كيف؟ ولولا الشرط الضمني لما أمكن اثبات الخيار بتلك القاعدة لبناء المتعاملين على المعاملة كيف ما كانت واقدامهما عليها مطلقا، وبالجملة: فكل مقدار معاملة لم يكن اللزوم فيها حكميا ولم تكن من قبيل النكاح والضمان يلحقها خيار العيب والغبن والشرط.
الطباطبائي: ظاهره الجزم بذلك مع أن حاله حال خيار الحيوان. (ص 84) الإصفهاني: وفيه: أن الجواز المقابل للزوم حيث إنه فيها بمعنى جواز التراد فقط فهي لازمه في قبال جواز فسخ السبب فتندرج تحت عنوان البيع اللازم لولا الخيار فعدم كون الجواز بمعنى الخيار مجد في اندراجه تحت العنوان المزبور لا أنه ضائر به كما مر مرارا، نعم بناء على ما قدمناه من أن الجواز في المعاطاة بمعنى جواز فسخ السبب فإن السبب الفعلي ليس في الاستحكام كالقولي في نظر العرف فالمعاطاة مبنية على الجواز لولا جعل حق الخيار أيضا فيشكل الأمر في ثبوت الخيار من هذه الجهة، إلا أنه خلاف ظاهر
نعم، لو قلنا بثبوتهما لكل بيع لازم - سواء كان الالتزام من منشئات المتعاقدين أي كان عقديا أو حقيا من مجعولات الشارع، فيلحقان بها بعد ما صارت بيعا لازما ويلحقها خيار العيب والغبن والشرط، لعدم اختصاصها بالبيع العقدي، فإن ثبوتها في البيع وشبهة من المهر وعوض الخلع إنما هو للشرط الصريح، أو للشرط الضمني الذي يتضمنه كل معاوضة عرفا وعادة، فإن بناء النوع على عدم الالتزام بالمعيوب وبما لا يتغابن بمثله ولا ينحصر دليل الخيار بقاعدة (لا ضرر) حتى يقال باختصاصه بالبيع العقدي لكونه متيقنا، كيف؟ ولولا الشرط الضمني لما أمكن اثبات الخيار بتلك القاعدة لبناء المتعاملين على المعاملة كيف ما كانت واقدامهما عليها مطلقا، وبالجملة: فكل مقدار معاملة لم يكن اللزوم فيها حكميا ولم تكن من قبيل النكاح والضمان يلحقها خيار العيب والغبن والشرط.
الطباطبائي: ظاهره الجزم بذلك مع أن حاله حال خيار الحيوان. (ص 84) الإصفهاني: وفيه: أن الجواز المقابل للزوم حيث إنه فيها بمعنى جواز التراد فقط فهي لازمه في قبال جواز فسخ السبب فتندرج تحت عنوان البيع اللازم لولا الخيار فعدم كون الجواز بمعنى الخيار مجد في اندراجه تحت العنوان المزبور لا أنه ضائر به كما مر مرارا، نعم بناء على ما قدمناه من أن الجواز في المعاطاة بمعنى جواز فسخ السبب فإن السبب الفعلي ليس في الاستحكام كالقولي في نظر العرف فالمعاطاة مبنية على الجواز لولا جعل حق الخيار أيضا فيشكل الأمر في ثبوت الخيار من هذه الجهة، إلا أنه خلاف ظاهر