____________________
الحاصل بالمعاطاة وهو الملك الاستقلالي فيفيد جواز هذا النحو من التملك ولا إطلاق ليستفاد منه جواز التملك مطلقا ليقال: باختلافه بحسب الأحوال، بل المتيقن جواز الرد بما هو وبماله من المقتضيات والشؤون وليس التملك بنحو الإشاعة من شؤون رد الملك الاستقلالي، فإن مثل هذا الرد يقتضي قيام الربط المردود بالراد فلا بد من أن يملكه استقلالا مع أنه لا يملك الغير، المتميز استقلاليا ولا ملك إشاعي بسبب المعاطاة حتى يرده إلى نفسه وإن كان ممتزجا بمال الغير فالشركة حاصلة بسبب المزج للمتعاطي مع الغير وهو ملك حاصل بسبب آخر غير المعاطاة والتراد الملكي الجائز هو رد كل منهما للملك الحاصل بالمعاطاة من المتعاطي لا بغيرها ولا من غيره. (ص 60) * (ص 238، ج 1) (121) النائيني (المكاسب والبيع): هذا القول - يعني جواز الرد وصيرورة المالك شريكا مع مالك الممتزج به - مبني على أن تكون الإباحة في المقام بمعنى الأذن في التصرف كما في العارية ولكن التحقيق: إن المتصور من الإباحة في المعاطاة هو اعطاء السلطنة التامة على جميع أنحاء التصرفات التي من اللوازم المساوية للملكية فالمعاطاة على الملك عبارة عن مبادلة نفس الملكية وعلى الإباحة عبارة عن مبادلة السلطنة اللازمة للملكية وهي ما دام لم يرجع إليها معدومة عن المالك وثابتة للمباح له نعم للمالك أن يرجع إليها لا أنها له ولو لم يرجع. (ص 260) الإيرواني: قد ظهر لك مما تقدم: أن هذا إنما يتم إذا كان الامتزاج بمال آخر لنفس المبيح أما إذا كان الامتزاج بمال المباح له أو بمال ثالث فالمعاطاة تبطل بذلك والإباحة ترتفع فلا يبقى موضوع لأصالة السلطنة. (ص 88)