بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة.
____________________
الأصل يوجب تعين الباقي على حاله بدلا ملكا لما تلف منه جزئه الصوري أو وصفه، فمقتضى القاعدة حينئذ اللزوم على القولين سواء كان الرجوع بالاجماع أو بقاعدة السلطنة. نعم، التمسك باستصحاب جواز التراد أو أصالة بقاء السلطنة أمر آخر بلا فرق بين القولين أيضا. (ص 61) * (ص 242، ج 1) النائيني (منية الطالب): نعم، الأقوى: عدم الفرق بين التغير والمزج في سقوط جواز الرد على القول بالملك والإباحة وما اخترناه في الدورة السابقة من الفرق بين القولين لا وجه له وتوضيح ذلك: مضافا إلى: عدم الفرق بينهما بحسب السيرة المستمرة وأنه لو رد أحد المتعاطيين المتاع الذي فصله أو صبغه أو مزجه بأي نحو من المزج ينكرون عليه - أن الإباحة الحاصلة بالمعاطاة ليست عبارة عما اختاره صاحب الجواهر ويظهر من المصنف من كونها كإباحة الطعام، بل تسليط مالكي وتضمين معاوضي، ولا تتقص عن الملك، ويترتب عليه جميع ما يترتب على الملك، فإن المعاطاة بناء على الملكية موجبة لتبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى، وبناء على الإباحة وإن لم تتبدل نفس طرفي الإضافتين، إلا أن جميع آثار التبديل كالسلطنة على التصرف المالكي يحصل للمباح له ويبقى الملك مسلوب الأثر لمالكه، فإذا كان كذلك فعلى الملك المزج وكذا التغيير موجب لسقوط جواز الرجوع. (ص 217) (123) الإيرواني: لم نعرف مما ذكره سوى احتمال: أن جواز الرجوع في المعاطاة عن عوارض العوضين لا العقد وأما أن ذلك حق أو حكم فلا. (ص 88)