____________________
مفروضه فكيف! تصير بيعا أو معاوضة مستقلة بعد التلف فلا وجه بشئ من الوجهين نعم يمكن تصوير بعد ذلك بأحد وجهين أحدهما: ما أشار إليه في آخر كلامه من كون المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه بأن يكون التلف نظير قبض المجلس في الصرف والسلم وهذا بعيد غايته، بل لم يحتمله أحد قبل، بل لا وجه له، فإن لازمه عدم جواز التصرف قبل ذلك لعدم تمامية المعاملة. الثاني: أن يقال: إنها معاوضة قهرية شرعية وإن لم تكن مقصودة حين التلف، بل لم يصدر من المتعاملين بشئ وهذا لا دليل عليه. بل التحقيق: أنها معاوضة مفيدة للإباحة شرعا إباحة جايزة قبل التلف لازمة بعده ولا يخرج عن كونها إباحة ولا دليل على صيرورتها مفيدة للملك بعده فلا فرق بين ما قبل التلف وما بعده في عدم كونها مفيدة للملكية وإنما الفرق هو بالجواز واللزوم فعلى هذا إن استشكلنا في صحة التصرفات الموقوفة على الملك قبل التلف فكذلك بعده.
هذا كله على القول بالإباحة. وأما على القول بالملك: فلا إشكال في كونها بيعا جائزا قبل التلف ولازما بعده يجري عليها أحكامه ويعتبر فيها شرائطه حسبما عرفت سابقا. (ص 83) الآخوند: قد عرفت بما لا مزيد عليه: أنه لا غرابة فيه أصلا وليس حالها إلا حال بيع الصرف والسلف في عدم كونها بيعا قبل القبض في المجلس بالاتفاق وصيرورتها بيعا بعده كذلك ومن هنا ظهر: أن حالها في ترتيب أحكام الخيار وغيرها حالها، كما لا يخفى. (ص 25) (129) الطباطبائي: لا يخفى ما فيه من التهافت، لأنه لو فرض ثبوت خيار الحيوان من جهة
هذا كله على القول بالإباحة. وأما على القول بالملك: فلا إشكال في كونها بيعا جائزا قبل التلف ولازما بعده يجري عليها أحكامه ويعتبر فيها شرائطه حسبما عرفت سابقا. (ص 83) الآخوند: قد عرفت بما لا مزيد عليه: أنه لا غرابة فيه أصلا وليس حالها إلا حال بيع الصرف والسلف في عدم كونها بيعا قبل القبض في المجلس بالاتفاق وصيرورتها بيعا بعده كذلك ومن هنا ظهر: أن حالها في ترتيب أحكام الخيار وغيرها حالها، كما لا يخفى. (ص 25) (129) الطباطبائي: لا يخفى ما فيه من التهافت، لأنه لو فرض ثبوت خيار الحيوان من جهة