____________________
(29) الطباطبائي: الأقوى: هو الوجه الأخير، كما لا يخفى. نعم، لو تنازعا في قصدهما أمكن تقديم قول من يدعي كونه بايعا، إذا كان دافعا أولا. ومن يدعي كونه مشتريا، إذا كان دافعا ثانيا. ولو تنازعا في المتقدم والمتأخر، فالحكم التخالف، فتدبر. (ص 77) النائيني (منية الطالب): الحق: كون أحدهما لا على التعيين بائعا والآخر مشتريا، من دون امتياز بينهما واقعا، فلا يترتب على كل منهما الآثار الخاصة الثابتة للمشتري والبايع. (ص 169) الإصفهاني: ينبغي التكلم في مقامي الثبوت والاثبات، أما مقام الثبوت، فملخص القول فيه: إن حقيقة العقد بيعا كان أو غيره يتقوم بتسبيب من أحد الطرفين ومطاوعته من الآخر لا من تسبيبين، فالتسبيب من كل منهما إلى الملكية إيجابان بعنوان الهبة، إن تعقبهما قبول، وإلا لم يكونا هبة ولا بيعا ومنه تعرف ما في المتن من (كون كل منهما بايعا ومشتريا باعتبارين)، فإنها غير معقول في مقام الثبوت فلا يعقل في مقام الاثبات، حيث لا يعقل أن يكون تسبيبان إلى الملك على وجه البيع حتى يكون كل منهما بايعا، كما لا يعقل أن يكون كل منهما مطاوعا حقيقة حتى يكون كل منهما مشتريا. وأما صدق الأخذ والترك فهو لازم الاشتراء لا عين حقيقته، ولا عين مفهومه، لأن عنوانه يطابق حقيقته، حيث إنه افتعال من الشراء الذي هو البيع فيكون مفهومه مطاوعة البيع وأما كونه صلحا، يندفع: بأن الصلح مسألة عقدية وبها يمتاز عن سائر العقود التي لا شبهة في أنها من مصاديق المسألة فكون كل من المتعاقدين مسالما خارجا مع الآخر مشترك بين كل العقود. وأما إنشاء المسالمة على الملكية، فهو مما يتقوم به الصلح والمعلوم من حال الفقهاء وسيرتهم تحقق الصلح بايجاب وقبول كغيره من العقود وليس حقيقته مع كونه