____________________
الملزمات، فإذا كانت بيعا فيدخل فيها الخيار ولو كان مبناها على الجواز قبل الملزمات، فإن جوازها من وجه لا ينافي جوازها من وجه آخر. (ص 165) (13) الإيرواني: القول بالملك الجائز والقول بالإباحة سيان في عدم معقولية الخيار، فلا وجه للتفكيك بينهما وقد عرفت: أن معنى اجتماع الخيارات هو اجتماع أسبابها مع كون الخيار واحدا. فإن أريد: إثبات مثل ذلك في المقام فلا مشاحة فيه، بأن يقال: إن المعاطاة في ذاتها جايزة وفيها سبب الجواز العرضي، بحيث لو كانت في ذاتها لازمة أو انقلبت فعلا إلى اللزوم لأثر ذلك السبب في جوازها. (ص 83) (14) الإيرواني: إن كانت بيعا، فهي بيع قبل اللزوم، فإن اللزوم لا تأثير له في صيرورتها بيعا.
نعم، له تأثير في معقولية الخيار، لكن مجرد المعقولية بعد اللزوم لا يصحح تشريع الخيار قبله وفي حال الجواز. و (كون الخيار ثابتا فعلا وأثره يظهر بعد اللزوم) لم نتحصل معناه وأما إسقاطه والمصالحة عنه: فهما إنما يكونان بعد فرض ثبوت الخيار ومعقوليته فكيف! يصحح بهما المعقولية. (ص 83) (15) الإيرواني: خيار الغبن والعيب أولى بعدم الجريان، لأنها ثابتان بدليل نفي الضرر وهو غير جار فيما كان البيع في ذاته جائزا، فإن الضرر من قبل وجوب الوفاء بالمعاملة، ولا
نعم، له تأثير في معقولية الخيار، لكن مجرد المعقولية بعد اللزوم لا يصحح تشريع الخيار قبله وفي حال الجواز. و (كون الخيار ثابتا فعلا وأثره يظهر بعد اللزوم) لم نتحصل معناه وأما إسقاطه والمصالحة عنه: فهما إنما يكونان بعد فرض ثبوت الخيار ومعقوليته فكيف! يصحح بهما المعقولية. (ص 83) (15) الإيرواني: خيار الغبن والعيب أولى بعدم الجريان، لأنها ثابتان بدليل نفي الضرر وهو غير جار فيما كان البيع في ذاته جائزا، فإن الضرر من قبل وجوب الوفاء بالمعاملة، ولا