كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركا له في الحكم.
ولذا ادعى في الحدائق: أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة: صحة المعاطاة المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض.
ومقابل المشهور في كلامه، قول العلامة في النهاية بفساد المعاطاة - كما صرح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.
ويشهد للثاني: أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم، وثبت له الخيار في قولهم: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) ونحوه.
____________________
اللفظية كدليل (سلطنة الناس) ودليل (حل التصرف في مال الغير برضا صاحبه) واطلاق تلك الأدلة يقتضي حصولها بلا إناطة بحصول شرط عدا رضا المتعاطيين بالتصرف وإباحتهما لذلك فتحصل أن الحق: اعتبار كل شرائط تأثير البيع في كل أقسام المعاطاة، إلا معاطاة قصد بها الإباحة بالنسبة إلى حصول الإباحة خاصة، لا بالنسبة إلى الأحكام التعبدية المترتبة على المعاطاة. فلا وجه لقول المصنف من اعتبارها بعد القطع بعدم تأثير المعاطاة في الملك. (ص 81)