وقد تقدم سابقا - في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا بيان ذلك.
وأما على القول بالملك فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم (4) في قولهم: (البيعان بالخيار) (5) وقولهم: (إن الأصل في البيع اللزوم، والخيار إنما ثبت لدليل) و (أن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة) وقولهم: (البيع هو العقد الدال على كذا) ونحو ذلك.
____________________
(4) الطباطبائي: الإنصاف يقتضي منع الانصراف، ومما أشرنا إليه يظهر أن الأوجه الوجه الثالث، فيشترط فيها الشرائط ويلحقها الأحكام بناء على الملك لصدق كونها بيعا بخلاف القول بالإباحة فإنها بعد فرض أن الشارع حكم عليها بها لا بالملك لا كونه بيعا لا شرعا ولا عرفا أما الأول: فواضح وأما الثاني: فلأن حكمهم بكونها بيعا إنما هو مع قطع النظر عن حكم الشارع وإلا فلا يصدق عليها ذلك، إذ ليس إلا تمليك عين بعوض وليس لنا بيع يكون أثره الإباحة والحاصل: أن العرف بعد اطلاعهم على حكم الشارع يقولون:
إن الشارع لم يمض هذا البيع، لا أنه أمضاه وجعل فائدته الإباحة، فتدبر. (ص 76) (5) الإصفهاني: إذا كان الجواز هنا بمعنى، حق فسخ السبب المعاملي. وأما إذا كان بمعنى جواز التراد، فمشكل، لأن الجواز لا يكشف عن لزوم المعاملة طبعا. كما أن اللزوم الحكمي لا يكشف عن جواز المعاملة طبعا وتمام الكلام في باب الخيارات. (ص 37) * (ص 154، ج 1)
إن الشارع لم يمض هذا البيع، لا أنه أمضاه وجعل فائدته الإباحة، فتدبر. (ص 76) (5) الإصفهاني: إذا كان الجواز هنا بمعنى، حق فسخ السبب المعاملي. وأما إذا كان بمعنى جواز التراد، فمشكل، لأن الجواز لا يكشف عن لزوم المعاملة طبعا. كما أن اللزوم الحكمي لا يكشف عن جواز المعاملة طبعا وتمام الكلام في باب الخيارات. (ص 37) * (ص 154، ج 1)