____________________
ناظرة إليه. (ص 162) الإصفهاني: لا يخفى عليك، أن الحصر إذا لوحظ بالإضافة إلى الايجاب في قبال المقاولة فالتعبير عنه بالكلام لا يدل على حصر المحلل والمحرم في الايجاب الكلامي.
وإنما يدل على الحصر إذا أطلق الكلام في قبال الفعل، والمفروض هو الأول، فالرواية تدل على الحصر في الإيجاب المعبر عنه لنكتة بالكلام ولا يبتني على ثبوت المفهوم للوصف فإنه فيما إذا كان في القضية موصوف معتمد عليه وإلا كان من اللقب دون الوصف ولا يجدي كونه في المقام جاريا مجرى التعليل فإنه بالإضافة إلى الايجاب لا بالإضافة إلى الكلام لأن المفروض المعاملة بين الايجاب والمقاولة لا القول والفعل ونكتة التعبير لا تنحصر في حصر الايجاب في الكلام. (ص 37) * (ص 151، ج 1) (117) النائيني (منية الطالب): ولكن فيه: أولا: إمكان كون المبيع عند الدلال، فيبيعه من المشتري ثم يشتريه من مالكه. وثانيا: كفاية التعاطي من طرف واحد. (ص 161) الإيرواني: نمنع الدلالة في الرواية على كون المبيع عند مالكه الأول بما لا يتمكن من المعاطاة، فإن كونه عند مالكه الأول أعم من عدم التمكن من أخذه منه، وبيعه بالمعاطاة، بل ظاهر قوله في الرواية: (اشتر لي هذا الثوب) هو حضور الثوب عندهما، مع أنه: لا يعتبر في المعاطاة العطاء من الجانبين بل ولا من جانب واحد كالبيع المنشأ بالإشارة، أو بالألفاظ الفاقدة لشرائط الصيغة، فإنه في حكم المعاطاة. ثم لو سلمنا: عدم إمكان التعاطي في مورد الرواية، فذلك لا يسوغ الحصر المحلل والمحرم بالكلام عموما، وليس الحصر مختصا بالمورد، حتى يتعذر بهذا الاعتذار. نعم، يمكن الاعتذار عن الحصر بوجه آخر:
وإنما يدل على الحصر إذا أطلق الكلام في قبال الفعل، والمفروض هو الأول، فالرواية تدل على الحصر في الإيجاب المعبر عنه لنكتة بالكلام ولا يبتني على ثبوت المفهوم للوصف فإنه فيما إذا كان في القضية موصوف معتمد عليه وإلا كان من اللقب دون الوصف ولا يجدي كونه في المقام جاريا مجرى التعليل فإنه بالإضافة إلى الايجاب لا بالإضافة إلى الكلام لأن المفروض المعاملة بين الايجاب والمقاولة لا القول والفعل ونكتة التعبير لا تنحصر في حصر الايجاب في الكلام. (ص 37) * (ص 151، ج 1) (117) النائيني (منية الطالب): ولكن فيه: أولا: إمكان كون المبيع عند الدلال، فيبيعه من المشتري ثم يشتريه من مالكه. وثانيا: كفاية التعاطي من طرف واحد. (ص 161) الإيرواني: نمنع الدلالة في الرواية على كون المبيع عند مالكه الأول بما لا يتمكن من المعاطاة، فإن كونه عند مالكه الأول أعم من عدم التمكن من أخذه منه، وبيعه بالمعاطاة، بل ظاهر قوله في الرواية: (اشتر لي هذا الثوب) هو حضور الثوب عندهما، مع أنه: لا يعتبر في المعاطاة العطاء من الجانبين بل ولا من جانب واحد كالبيع المنشأ بالإشارة، أو بالألفاظ الفاقدة لشرائط الصيغة، فإنه في حكم المعاطاة. ثم لو سلمنا: عدم إمكان التعاطي في مورد الرواية، فذلك لا يسوغ الحصر المحلل والمحرم بالكلام عموما، وليس الحصر مختصا بالمورد، حتى يتعذر بهذا الاعتذار. نعم، يمكن الاعتذار عن الحصر بوجه آخر: