____________________
(6) الإيرواني: بل لا شك في إطلاق لفظ البيع وشموله لما حكم عليه الشارع باللزوم وما حكم عليه بالجواز، وأما عند العرف: فالكل لازم بلا انقسام إلى قسمين حتى يدعى الانصراف إلى القسم اللازم منه. (ص 83) (7) الطباطبائي: لا يتفاوت الحال في دعوى الانصراف من الفصل والاجماع، فالأولى: أن يقال: بناء على كون البيع لقدر المتيقن من مورد الاجماع، على اشتراط الشرط المفروض اشتراطه في البيع اللازم، فينبغي الاقتصار عليه. (ص 76) (8) الآخوند: لكنه قبل وجود أحد الملزمات وإلا يصير بيعا شرعيا يؤثر التمليك، ونفي البيع عنها في كلام المشهور القائلين بالإباحة هو البيع بمجرده لا بعد وجود أحدها - على ما عرفت من الأول إلى البيع - ومن هنا، ظهر: أن قوله: (فنفي البيع) لا يصح أن يكون تفريعا على القول بالإباحة، وإنما هو تفريع على القول بالملك وإن كان خلاف سوق