حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد وأن يكون باعتبار عدم اللزوم، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم. والأقوى: اعتبارها وإن قلنا بالإباحة، لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة. (9)
____________________
اللبي - كما عرفت - أو لوجود المانع وهو السيرة العملية على أوسع مما تقتضيه النصوص.
ومنه تبين: حال المسألة على القول بإفادتها الإباحة لفرض دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع، وما لا يفيد الملك ليس ببيع شرعا. وقد مر: إن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي وأما مقصود دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر في العقد القولي كما عن كاشف الغطاء وغيره. (ص 37) * (ص 155، ج 1) (9) الطباطبائي: قد عرفت ما فيه، فالأولى: التمسك بصدق البيع بناء على الملك والاقتصار على القدر المتيقن بناء على الإباحة - حسبما ذكره بقوله -: (ولما عرفت من أن الأصل). (ص 77)
ومنه تبين: حال المسألة على القول بإفادتها الإباحة لفرض دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع، وما لا يفيد الملك ليس ببيع شرعا. وقد مر: إن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي وأما مقصود دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر في العقد القولي كما عن كاشف الغطاء وغيره. (ص 37) * (ص 155، ج 1) (9) الطباطبائي: قد عرفت ما فيه، فالأولى: التمسك بصدق البيع بناء على الملك والاقتصار على القدر المتيقن بناء على الإباحة - حسبما ذكره بقوله -: (ولما عرفت من أن الأصل). (ص 77)