محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٢١٤
ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، بناء على أن البيع لغة - كما عرفت - مبادلة مال بمال، والاشتراء: ترك شئ والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة وأنه اشترى الحنطة (25)، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة. نعم، لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو الشراء (26)، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين. أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا، لصدق الموجب عليه وشراء بالنسبة إلى الآخذ، لكونه قابلا عرفا. (27)
____________________
(25) الطباطبائي: لا يخفى، أنه مع هذا البناء يصدق البايع والمشتري على كل من الطرفين في جميع المقامات ولا اختصاص له بهذه الصورة وهذا معنى آخر للفظ البيع والشراء، والكلام في صدق المعنى المعروف وعدمه. ومن المعلوم: عدم امكان اجتماع الوصفين عليه - أي على المعنى المعروف في مورد واحد - وذلك، لأنه إن كان مملكا ماله بعوض فلا يمكن أن يكون متملكا أيضا وبالعكس كما هو واضح. (ص 77) الإيرواني: مقتضى هذا البيان: إن كلا من المتبايعين في كل بيع بايع ومشتري وهو باطل والظاهر: إن عنواني البايع والمشتري من العناوين المتقابلة التي لا يجتمع اثنان منها في واحد في معاملة واحدة. (ص 84) (26) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم صحة هذا الوجه، لأن في المعاملة الواحدة لا يمكن أن يكون كل واحد منهما بائعا ومشتريا، لما عرفت من أن البيع تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، والبائع ينشئ التبديل والمشتري يقبل ذلك. (ص 168) (27) النائيني (منية الطالب): إذا فرضنا أن الفعلين وقعا دفعة واحدة، وأن المالين كلا
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 ... » »»
الفهرست