____________________
(25) الطباطبائي: لا يخفى، أنه مع هذا البناء يصدق البايع والمشتري على كل من الطرفين في جميع المقامات ولا اختصاص له بهذه الصورة وهذا معنى آخر للفظ البيع والشراء، والكلام في صدق المعنى المعروف وعدمه. ومن المعلوم: عدم امكان اجتماع الوصفين عليه - أي على المعنى المعروف في مورد واحد - وذلك، لأنه إن كان مملكا ماله بعوض فلا يمكن أن يكون متملكا أيضا وبالعكس كما هو واضح. (ص 77) الإيرواني: مقتضى هذا البيان: إن كلا من المتبايعين في كل بيع بايع ومشتري وهو باطل والظاهر: إن عنواني البايع والمشتري من العناوين المتقابلة التي لا يجتمع اثنان منها في واحد في معاملة واحدة. (ص 84) (26) النائيني (منية الطالب): الأقوى: عدم صحة هذا الوجه، لأن في المعاملة الواحدة لا يمكن أن يكون كل واحد منهما بائعا ومشتريا، لما عرفت من أن البيع تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، والبائع ينشئ التبديل والمشتري يقبل ذلك. (ص 168) (27) النائيني (منية الطالب): إذا فرضنا أن الفعلين وقعا دفعة واحدة، وأن المالين كلا