____________________
بالعقود) وقوله: (لا تأكلوا أموالكم) وقوله: (إلا أن تجارة عن تراض) - تختص بالعقود اللفظية، ولا تشمل المعاطاة تخصصا أما آية (أوفوا) فواضح، لما ذكرنا من أنها ليست عقدا. وأما سائر الأدلة، فحيث أن المستفادة منها ليس اللزوم الحكمي بل اللزوم الحقي، فلا تشمل المعاطاة. فعلى هذا: لا تكون المعاطاة لازمة، لا بجعل شرعي تعبدي، ولا بجعل شرعي حقي، فيكون جائزا بمعنى عدم تحقق موجب اللزوم وعلى هذا:
فالجواز على أقسام ثلاثة: الجواز الحكمي التعبدي - كالهبة -، والجواز الحقي - كالبيع الخياري -، والجواز من جهة عدم تحقق منشأ اللزوم - كالمعاطاة -. (ص 156)
فالجواز على أقسام ثلاثة: الجواز الحكمي التعبدي - كالهبة -، والجواز الحقي - كالبيع الخياري -، والجواز من جهة عدم تحقق منشأ اللزوم - كالمعاطاة -. (ص 156)