____________________
طلاق الحامل ورجوعها الخامس: لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز طلاق الحامل مرة بل عليه اتفاقهم وقد تقدمت النصوص الكثيرة الدالة على ذلك كما لا كلام في أنه لا يجوز أن يطلق للسنة بمعنى العقد عليها بعد انقضاء عدتها ثم تطليقها ثانيا لأن انقضاء عدتها إنما يكون بالوضع فتخرج عن كونها حاملا.
إنما الكلام في ما زاد على المرة للعدة أو للسنة بالمعنى الذي هو خلاف العدي أي طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة.
فالمشهور بين الأصحاب: جوازه في المقامين بل عليه الاجماع في الشرائع ومحكي القواعد والايضاح وشرح الصيمري في المقام الأول.
وعن الصدوقين في الرسالة والمقنع: المنع من الطلاق ثانيا ما دامت حاملا مطلقا.
وعن الشيخ في النهاية وابني البراج وحمزة: المنع من الطلاق للسنة وجوزوا في العدة المقابلة لها ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
منها: ما يدل على الجواز في المقامين كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في واحد تبين منه؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1).
وهذا كما تراه مطلق شامل لطلاقي العدة والسنة.
وموثقه الآخر: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها
إنما الكلام في ما زاد على المرة للعدة أو للسنة بالمعنى الذي هو خلاف العدي أي طلاقها بعد المراجعة بلا مواقعة.
فالمشهور بين الأصحاب: جوازه في المقامين بل عليه الاجماع في الشرائع ومحكي القواعد والايضاح وشرح الصيمري في المقام الأول.
وعن الصدوقين في الرسالة والمقنع: المنع من الطلاق ثانيا ما دامت حاملا مطلقا.
وعن الشيخ في النهاية وابني البراج وحمزة: المنع من الطلاق للسنة وجوزوا في العدة المقابلة لها ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف:
منها: ما يدل على الجواز في المقامين كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في واحد تبين منه؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (1).
وهذا كما تراه مطلق شامل لطلاقي العدة والسنة.
وموثقه الآخر: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها