____________________
أو من قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة كما عن الشيخ في المبسوط وجوه أظهرها بحسب الأدلة هو الأول لاختصاص الدليل بالطلاق.
وما في خبر جابر من التعليل له بقوله - عليه السلام -: (فإنهن يرجعن بكآبة وخسارة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن) (1).
لا يصلح منشأ للتعميم بعد ضعف الخبر وكونه في مقام بيان الحكمة لا العلة.
التراضي بعد العقد بفرض المهر رابعها: صرح غير واحد بأنه لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل أو أزيد وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا.
واستدل له في الشرائع وغيرها: بأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاءا.
والظاهر أن نظرهم في هذا الدليل إلى اطلاق قوله تعالى: (أو تفرضوا لهن فريضة) (2) بمنع انصرافه إلى ما هو المتعارف من فرضها في العقد.
وإلى النصوص الحاصرة للمهر بما تراضيا عليه ومهر السنة المتقدمة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن المهر فقال: (ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم) (3). ونحوه غيره.
وكيف كان فظاهر من تعرض له كون المسألة من ما تسالموا عليه
وما في خبر جابر من التعليل له بقوله - عليه السلام -: (فإنهن يرجعن بكآبة وخسارة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن) (1).
لا يصلح منشأ للتعميم بعد ضعف الخبر وكونه في مقام بيان الحكمة لا العلة.
التراضي بعد العقد بفرض المهر رابعها: صرح غير واحد بأنه لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل أو أزيد وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا.
واستدل له في الشرائع وغيرها: بأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاءا.
والظاهر أن نظرهم في هذا الدليل إلى اطلاق قوله تعالى: (أو تفرضوا لهن فريضة) (2) بمنع انصرافه إلى ما هو المتعارف من فرضها في العقد.
وإلى النصوص الحاصرة للمهر بما تراضيا عليه ومهر السنة المتقدمة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن المهر فقال: (ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم) (3). ونحوه غيره.
وكيف كان فظاهر من تعرض له كون المسألة من ما تسالموا عليه