____________________
المحذور هو الذي ذكروه وجها لامتناع أخذ العلم بالحكم في موضوعه وقد أثبتنا في محله امكانه سيما مع تعدد الدليل فيكون ذلك بنتيجة التقييد وبما ذكرناه يظهر أنه في كل مورد شك في كون هذا الخيار على الفور ولم يكن مورد الاجماع يبنى على عدم كونه على الفور كما لو توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم وما شاكل.
الثالثة (و) الفسخ بالعيب (ليس بطلاق) شرعي اجماعا ونصا وقد صرح به في صحيح الحذاء (1) وغيره فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق.
عدم اعتبار إذن الحاكم في الفسخ الرابعة: لا خلاف ولا اشكال في أنه إذا صبرت المرأة عالمة بالحكم والموضوع راضية بالزوجية سقط الخيار من غير فرق بين العنة وغيرها من العيوب لأن الخيار كما مر يكون على الفور فيسقط بتأخير الفسخ ولدلالة النصوص عليه ففي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليه السلام - في العنين: (فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها) (2).
وفي مرسل الصدوق روى أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا (3) ولأنه من الحقوق فيسقط بالرضا والالتزام بالعقد وبالاسقاط.
وإن لم ترض بها وأرادت الفسخ ففي غير العنة لا خلاف إلا عن ابن الجنيد في عدم اعتبار إذن الحاكم.
الثالثة (و) الفسخ بالعيب (ليس بطلاق) شرعي اجماعا ونصا وقد صرح به في صحيح الحذاء (1) وغيره فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق.
عدم اعتبار إذن الحاكم في الفسخ الرابعة: لا خلاف ولا اشكال في أنه إذا صبرت المرأة عالمة بالحكم والموضوع راضية بالزوجية سقط الخيار من غير فرق بين العنة وغيرها من العيوب لأن الخيار كما مر يكون على الفور فيسقط بتأخير الفسخ ولدلالة النصوص عليه ففي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليه السلام - في العنين: (فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها) (2).
وفي مرسل الصدوق روى أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا (3) ولأنه من الحقوق فيسقط بالرضا والالتزام بالعقد وبالاسقاط.
وإن لم ترض بها وأرادت الفسخ ففي غير العنة لا خلاف إلا عن ابن الجنيد في عدم اعتبار إذن الحاكم.